ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Sabtu, 16 November 2013

Hukum adzan bagi wanita dan alasannya

==========

Hukum adzan bagi wanita dan alasannya

Pertanyaan :
asslamualaikum..
Mohon bantuanya, kenapa wanita tidak boleh adzan ? dan jika ada laki-laki tidak adzan dan yang melakukan adzan wanita gimana hukumya ?
Mohon bantuannya, sebelumnya suwun
( Dari : KimLina Niswah )

Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh
Imam Syafi'i dalam kitab "Al-Umm" berkata : "Dan apabila seorang perempuan adzan untuk jama'ah laki-laki, maka adzan tersebut tidak mencukupi bagi mereka".
Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab "Al-Majmu'" bahwa pendapat yang menyatakan bahwa adzan seorang wanita bagi jama'ah lelaki tidak sah adalah pendapat yang dinash oleh Imam Syafi'i dan diakui sebagai pendapat "al-madzhab" oleh ashhab syafi'i, pendapat ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama' ahli fiqih.
Sedangkan apabila ia sholat berjama'ah dengan para wanita (semuanya wanita) tidak disunatkan untuk melakukan adzan menurut pendapat yang masyhur, namun diperbolehkan melakukan adzan dengan ketentuan tidak mengeraskan suaranya, cukup didengar oleh jama'ah sesama wanita. Begitu juga diperbolehkan bagi wanita yang sholat sendirian untuk mengerjakan adzan.  Apabila ia mengeraskan suaranya maka hukumnya harom menurut Imam haromain, Imam Ghozali, dan Imam Rofi'i, dan hukumnya makruh menurut Imam As-Sarkhosi.
Alasan tidak diperbolehkannya adzan bagi wanita adalah karena tujuan dari adzan adalah untuk memberitahukan kepada jama'ah sholat yang belum hadir, karena itu dibutuhkan untuk mengeraskan suara, sedangkan suara wanita dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Apalagi ketika terdengar adzan, disunatkan untuk mendengarkannya dengan sungguh-sungguh (ishgho'), jika adzan diperbolehkan bagi wanita itu sama saja dengan memerintahkan seorang lelaki untuk mendengarkan sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi dirinya. Dan karena alasan ini sudah tidaka ada saat ia sholat sendiri atau sholat dengan jama'ah yang kesemuanya adalah wanita, maka adzan diperbo;lehkan ketika keadaannya seperti itu.
Kesimpulannya, adzan yang dikerjakan oleh perempuan, sedangkan salah satu atau keseluruhan jama'ahnya adalah laki-laki hukumnya tidak sah, meski tidak ada laki-laki yang mau atau bisa adzan kecuali wanita. Wallohu a'lam.
( Dijawab oleh :  Farid Muzakki, Muhammad Fatkhurozi Rozi, Mazz Rofii dan Siroj Munir )
Referensi :
1. Al-Umm, Juz : 1  Hal : 103
2. Al-Majmu' : Juz : 3  Hal : 100
3. Nihayatul Muhtaj, Juz : 1  Hal : 406-407
4. Tuhfatul Muhtaj, Juz : 1  Hal : 466-467
5. At-Taqrirot Asy-Syadidah, Hal : 230
6. Fatawi Asy-Syabakah Al-islamiyah, Fatwa no. 28889

Ibarot :
Al-Umm, Juz : 1  Hal : 103
ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجز عنهم أذانها وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة وإن أذن فأقمن فلا بأس
ولا تجهر المرأة بصوتها تؤذن في نفسها وتسمع صواحباتها إذا أذنت وكذلك تقيم إذا أقامت وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال وإن كنت أحب أن تقيم

Al-Majmu' : Juz : 3  hal ;100

الرابعة : لا يصح أذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه في الأم ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه وفيه وجه حكاه المتولي أنه يصح كما يصح خبرها وأما إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال المشهور المنصوص في الجديد والقديم وبه قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة دون الاذان لما ذكره المصنف والثاني لا يستحبان نص عليه في البويطي والثالث يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الأول إذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم وشذ المصنف والجرجاني في التحرير فقالا يكره لها الأذان والمذهب ما سبق وإذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الأصحاب عليه ونص عليه في الأم فإن رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها وممن صرح بتحريمه إمام الحرمين والغزالي والرافعي وأشار إليه القاضي حسين وقال السرخسي في الأمالي رفع صوتها مكروه ولو أرادت الصلاة امرأة منفردة فإن قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهي أولى وإلا فعلى الأقوال الثلاثة في جماعة النساء والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح والبغوي وغيرهما وقال مالك وأحمد وداود يسن للمرأة وللنساء الإقامة دون الأذان وقال أبو حنيفة لا يسن الاقامة لهن

Nihayatul Muhtaj, Juz : 1  Hal : 406-407

ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تفعلها إحداهن، فلو صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا، ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح (لا الأذان على المشهور) فيهما لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين، وليس فيها رفع كالأذان، والثاني يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها، والثالث لا يندبان الأذان لما مر والإقامة تبع له، ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه صوته فوق ما يسمعهن أو الخناثى كما هو ظاهر لحرمة نظر الكل إليه وقياسا على ما يأتي في الإمامة وإن نوزع في القياس ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد خلافا لما أشار إليه الإسنوي وإن قال الشيخ إنه القياس لأن الأذان من شعار الرجال فلا يصح لهم من غيرهم لا سيما وفي رفعهن الصوت به تشبه بالرجال. أما إذا أذن كل من المرأة والخنثى لنفسه أو أذنت المرأة للنساء كان جائزا غير مستحب كما مر

Tuhfatul Muhtaj, Juz : 1  Hal : 466-467


وتندب لجماعة النساء) ، والخناثى ولكل على انفراده أيضا (الإقامة) على المشهور؛ لأنها لاستنهاض الحاضرين فلا رفع فيها يخشى منه محذور مما يأتي (لا الأذان على المشهور) لما فيه من الرفع الذي قد يخشى من افتتان، والتشبه بالرجال ومن ثم حرم عليها رفع صوتها به وإن كان ثم أجنبي يسمع وإنما لم يحرم غناؤها وسماعه للأجنبي حيث لا فتنة؛ لأن تمكينها منه ليس فيه حمل الناس على مؤد لفتنة بخلاف تمكينها من الأذان؛ لأنه يسن الإصغاء للمؤذن، والنظر إليه وكل منهما إليها مفتن ولأنه لا تشبه فيه إذ هو من وضع النساء بخلاف الأذان فإنه مختص بالذكور فحرم عليها التشبه بهم فيه وقضية هذا عدم التقييد بسماع أجنبي إلا أن يقال لا يحصل التشبه إلا حينئذ ويؤيده ما يأتي في أذانها للنساء الظاهر في أنه لا فرق في عدم كراهته بين قصدها للأذان وعدمه
فإن قلت ينافيه ما يأتي من حرمته قبل الوقت بقصده بجامع عدم مشروعية كل قلت يفرق بأن ذاك فيه منابذة صريحة للشرع بخلاف هذا إذ الذي اقتضاه الدليل فيه عدم ندبه لا غير ولا رفع صوتها بالتلبية؛ لأن كل أحد مشغول بتلبية نفسه مع أنه لا يسن الإصغاء لها ولا نظر الملبي ولو أذنت للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى، وكذا الخنثى

At-Taqrirot Asy-Syadidah, Hal : 230

شروط المؤذن أربعة : -إلى أن قال- 3- الذكورة, فلا يصح من انثى (2) أو حنثى, بخلاف الإقامة فتسن منهما لنفسهما او لجماعة النساء ( 3
.....................................
2) لأن الأذان يستحب إستماعه, فلو جوزناه للمراة لأدى إلى أن يؤمر الرجل بالستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع, ولأن فيه تشبها بالرجال, ولأنه يستحب النظر إلى ما يخشى المؤذن حالة أذانه, فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر غليهاو وهذا مخالف لمقصود الشرع
3) والفرق بين الأذان والإقامة : أن الغقامة لاستنهاض الحاضرينو فلا تحتاج المرأة غلى رفع الصوت, والأذان لإعلام الغائبين, فيحتاج فيه غلى رفع الصوت, والمرأة يخاف الفتنة من رفع صوتها

Fatawi Asy-Syabakah Al-islamiyah, Fatwa no. 28889
مذاهب الفقهاء في أذان المرأة

السُّؤَالُ : هل يصح للمرأة أن تؤذن للصلاة إن لم يوجد غيرها لأداء الأذان؟

الفَتْوَى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد, فأن النساء لا يجب عليهنَّ أذان ولا إقامة عند عامة أهل العلم. قال ابن قدمة: ولا أعلم فيه خلافا. فإذا أحبت المرأة أن تؤذن لنفسها أو لجماعة من النساء معها جاز، ولا ترفع صوتها فوق ما تسمع نفسها وصواحبها –إلى أن قال- ومما تقدم تعلم عدم صحة أذان المرأة للرجال ولو لم يوجد غيرها لأداء الأذان. والله أعلم
 
sumber:http://www.fikihkontemporer.com/2012/11/hukum-adzan-bagi-wanita-dan-alasannya.html


Tidak ada komentar:

Posting Komentar