ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Sabtu, 16 November 2013

MAS KAWIN DENGAN ANGKA KRAMAT 88

========

MAS KAWIN DENGAN ANGKA KRAMAT 88

MAS KAWIN DENGAN ANGKA KRAMAT 88

( Hasil Keputusan Musyawaroh Kubro ke-45  di Ponpes MUS, Sarang, Rembang )

Pernikahan merupakan seremonial yang sangat sakral. dimana setiap pasangan seringkali memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. dan kadang terkesan sangat konyol secara logika, ada yang menetapkan hari pernikahannya tepat pada tanggal dan tahun kelahirannya. adapula yang mas kawinya diambilkan angka yang ada pada jam, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya. masalahnya lahir jam 8, tanggal 8, bulan 8, tahun 88, sehingga mas kawinnya juga harus angka 8 semua, yaitu Rp. 888.888,- atau mungkin bisa Cuma Rp. 88,-.

PERTANYAAN :
  1. a.Sahkah menggunakan mas kawin dengan uang yang sudah tidak berlaku ?
  2. b.Andaikan sudah berusaha mencari kemana-mana uang Rp. 88,- akan tetapi hasilnya tetap nihil dan mas kawinnya pun tetap dipertahankan, apakah masih tetap sah ? Ataukah dengan mahar mitsil ?

Sa'il : F. Mu'in MUS

JAWABAN A:
Tidak sah, kecuali barangnya (dzatiyahnya) mempunyai nilai (mutamawwal) dan harga (qimah).

REFERENSI:
  1. 1.Fathul Mu’in, juz. 3, hal. 347.
  2. 2.I’anah al Tholibin,  juz. 3, hal. 397.
  3. 3.Hasyiyah Al Jamal, juz. 17, hal. 237.
  4. 4.Al Asybah Wa An Nadho’ir, juz. 1, hal. 327.
  5. 5.Hasyiyah Al Jamal, juz. 3, hal. 26.

* فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري - (3 / 347) ما نصه:
( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية.

* إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي - (3 / 396) ما نصه:
( قوله وما صح كونه ثمنا الخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد وقوله صح كونه صداقا أي في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لأنه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما ( قوله وإن قل ) غاية لقوله ما صح كون ثمنا أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة.

* حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : 1204هـ) - (17 / 237) ما نصه:
( قوله بما لا يتمول ) أي لا يعد في العرف مالا وإن كان مالا في نفسه.

* الأشباه والنظائر للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - (1 / 327) ما نصه:
أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك .

* حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : 1204هـ) – ( 3/26) ما نصه:
( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا هـ . ح ل – إلى أن قال- ( قوله ونحو حبتي بر ) عبارة شرح م ر ولا بيع حبتي الحنطة ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كاصطياد بحبة في فخ وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ . ع ش عليه .

JAWABAN B:
Tafsil:
  • Sah, bila mempunyai nilai (متمول) dan nanti membayar sesuai qimahnya.
  • Tidak sah, bila tidak mempunyai nilai (غير متمول) dan membayar mahar mitsly.

REFERENSI:
  1. 1.Nihayah Al Muhtaj, juz. 11, hal. 270.
  2. 2.Hawasyi al Syarwany Wa al ‘ubady, juz. 7, hal. 376.
  3. 3.Mughni al Muhtaj, juz. 12, hal. 452.

* نهاية المحتاج شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : 1004هـ) - (11 / 270) ما نصه:
ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عز وجوده ، فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة ، وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زمننا في الديار المصرية في الفلوس.

*حواشي الشرواني للإمام عبد الحميد الشرواني - (7 / 376) ما نصه:
قوله ( فإن فقد وله مثل إلخ ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح .

* مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : 977هـ)  (12 / 452) ما نصه:
( ما صح ) كونه ( مبيعا ) عوضا أو معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول ( صح ) كونه ( صداقا ) ومالا فلا ، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل ، ومثل له الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة .فإن قيل : يستثنى من الضابط ما لو جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة ، وما لو جعل أم الولد صداقا عن الولد ، وما لو جعل أحد أبوي الصغيرة صداقا لها فإنه يصح بيع هذه المذكورات ، ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى لأنه قارنه ما يضاده ، وفي الباقي يصح بمهر المثل .أجيب بصحة جعلها صداقا في الجملة ، والغرض بيان ما يصح إصداقه وإنما امتنع فيها لعارض ، واستثني أيضا ما لو أصدقها دينا له على غيرها فإنه لا يصح على النص مع صحة بيعه ممن هو عليه ، وهذا إنما يأتي على ما جرى عليه المصنف في هذا الكتاب أن بيعه لغير من هو عليه باطل ، أما ما جرى عليه في زيادة الروضة من صحته لغير من هو عليه فيصح كونه صداقا
 
sumber:http://www.fikihkontemporer.com/2012/07/mas-kawin-dengan-angka-kramat-88.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar