ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Kamis, 21 November 2013

Masihkah disunnatkan mengucapkan "amin" bagi ma'mum yang tidak mendengar bacaan imam ?

===========

Masihkah disunnatkan mengucapkan "amin" bagi ma'mum yang tidak mendengar bacaan imam ?


Deskripsi masalah :
Adalah jama'ah sholat di masjid yang saking banyaknya shaff belakang tidak mendengar bacaan fatihah imam, ketika makmum depan membaca amien shaff belakang tadi ikut baca amien.

Pertanyaan :
1. Apakah membaca amin itu disunnahkan bagi yang selesai membaca fatihah saja atau juga bagi yang mendengar ?

( Dari : Saiful Umam Al-Fathowy )


Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh

Ulama' empat madzhab sepakat bahwa diisunatkan bagi ma'mum yang mendengar bacaan fatihah dari imam untuk membaca amin bersamaan dengan amin imamnya berdasarkan hadits nabi ;

 إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ

"Apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Karena barangsiapa yang bacaan amin-nya bersamaan dengan amin-nya Malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca AAMIIN." ( Shohih Bukhori, no.780, Shohih Muslim, no.410, Sunan Abu Dawud, no.936, Al-Muwaththo', no.135 )

إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila imam membaca "Ghoiril Maghdhubi Alaihim Waladhdhollin", maka ucapkanlah amin. karena barangsiapa yang bacaan amiin-nya bersamaan dengan amin-nya Malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." ( Shohih Bukhori, no.782 )

Sedangkan bagi ma'mum yang tidak mendengar bacaan fatihah imam atau mendengar namun tidak dapat membedakan lafadh-lafadh yang didengar tidak disunatkan membaca amin menurut pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i. Ketentuan hukum ini berdasarkan pemahaman dari hadits diatas, sebagaimana tidak disunatkan pula bagi ma'mum untuk meng-amin-i do'a qunut imam jika ia tidak mendengarnya, dan karena itulah kesunatan ini hanya berlaku pada sholat-sholat yang disunatkan membaca dengan keras ( sholat jahriyah ). Sebagian ulama' madzhab Maliki juga berpendapat seperti ini.

Dalam kitab Al-I'ab dan Ad-Damiri terdapat pendapat yang berbeda dari mayoritas pendapat ulama' Syafi'iyah, disitu disebutkan bahwa seorang ma'mum meskipun tidak mendengar bacaan fatihah imam, tetapi ia mengetahui amin dari ma'mum lain yang mendengar bacaan imam tetap dianjurkan untuk membaca amin, namun pendapat ini dianggap lemah oleh para masyayekh madzhab Syafi'i. Pendapat senada juga dikemukakan oleh ulama'-ulama' madzhab Hanafi dan sebagian ulama' madzhab Maliki.

( Oleh : Afif Hamzah, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Mazz Rofii, Brandal Loka Jaya dan Siroj Munir )



Referensi :
1. Kifayatul Akhyar, Juz : 1 Hal : 115
2. Asnal Matholib, Juz :1 Hal : 154
3. Hasyiyah Asyarwani Ala Tuhfatul Muhtaj, Juz : 2 Hal : 50-51
4. Hasyiyah Al-jamal Ala Syarhil Manhaj, Juz : 1 Hal : 355
5. Hasyiyah Qulyubi ِAla Syarhil Mahalli, Juz : 1 Hal : 173
6. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 1 Hal : 122
7. Hasyiyah Al-'Adawi Ala Syarhi Al-Khorsyi, Juz : 1 Hal : 286 ( Madzhab Maliki )
8. Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar, Juz : 1  Hal : 491-492 ( Madzhab Hanafi )



Ibarot :
Kifayatul Akhyar, Juz : 1 Hal : 115

ويستحب عقب الفاتحة لفظة آمين خفيفة لقول صلى الله عليه وسلم : " إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". ومعنى آمين استجب. ثم إن التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية وأما في الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين) وفي المأموم طرق الراجح أنه يجهر قال الشافعي في الأم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى إن للمسجد للجة وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقا وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره واللجة اختلاف الأصوات والله أعلم

Asnal Matholib, Juz :1 Hal : 154

و) أن (يقارن تأمينه تأمين الإمام) لخبر «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وخبر «إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رواهما الشيخان ولفظ مسلم في الثاني «إذا قال أحدكم في الصلاة آمين» فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم، والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته، وقد فرغت وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين

Hasyiyah Asyarwani Ala Tuhfatul Muhtaj, Juz : 2 Hal : 50-51

و) الأفضل للمأموم في الجهرية أنه (يؤمن مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده ليوافق تأمين الملائكة كما دل عليه الخبر السابق وبه يعلم أن المراد بأمن في رواية «إذا أمن الإمام فأمنوا» أراد أن يؤمن ولأن التأمين لقراءة إمامه وقد فرغت لا لتأمينه، ومن ثم اتجه أنه لا يسن للمأموم إلا إن سمع قراءة إمامه ويؤيده ما يأتي أن المأموم لا يؤمن لدعاء قنوت إمامه إلا إن سمعه
........................................
[حاشية الشرواني]
قوله إلا إن سمع قراءة إمامه) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت -الى أن قال- (قوله ويؤيده ما يأتي إلخ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم

Hasyiyah Al-jamal Ala Syarhil Manhaj, Juz : 1 Hal : 355

ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه وفي العباب أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعفه مشايخنا اهـ برماوى

Hasyiyah Qulyubi ِAla Syarhil Mahalli, Juz : 1 Hal : 173

ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه، وفي العباب والدميري أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعف

Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz : 1 Hal : 122

ارتباط التأمين بالسماع
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يسن التأمين عند سماع قراءة الإمام، أما إن سمع المأموم التأمين من مقتد آخر فللفقهاء في ذلك رأيان
الأول: ندب التأمين، وإليه ذهب الحنفية، وهو قول للمالكية وقول مضعف للشافعية
الثاني: لا يطلب التأمين، وهو المعتمد عند الشافعية والقول الآخر للمالكية، ولم نقف على نص للحنابلة في هذا

Hasyiyah Al-'Adawi Ala Syarhi Al-Khorsyi, Juz : 1 Hal : 286

ص ) وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا وَإِمَامٍ بِسِرٍّ وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الأَظْهَرِ وَإِسْرَارِهِمْ بِهِ ( ش ) أَيْ إنَّهُ يُنْدَبُ عَلَى الْمَذْهَبِ تَأْمِينُ الْفَذِّ أَيْ قَوْلُهُ آمِينَ عَقِبَ وَلا الضَّالِّينَ فِي قِرَاءَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِرَاءَةُ الصَّلاةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا كَمَا يُنْدَبُ لِلإِمَامِ التَّأْمِينُ عَلَى قِرَاءَتِهِ فِي السَّرِيَّةِ وَكَذَا مَأْمُومُهُ , وَأَمَّا فِي الْجَهْرِيَّةِ فَلا يُنْدَبُ لِلإِمَامِ وَيُنْدَبُ لِلْمَأْمُومِ إنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ ; لأَنَّهُ مُؤَمِّنٌ حِينَئِذٍ عَلَى دُعَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ فَلا عَلَى الأَظْهَرِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ ; لأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ دُعَاءٌ يُؤَمِّنُ عَلَيْهِ لا لِنَفْسِهِ ; لأَنَّهُ لا يَقْرَأُ وَلا لإِمَامِهِ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ , وَالتَّأْمِينُ إجَابَةٌ وَهِيَ فَرْعُ السَّمَاعِ فَلَوْ تَحَرَّى كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ لِرُبَّمَا أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَرُبَّمَا صَادَفَ آيَةَ عَذَابٍ , وَكُلُّ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ التَّأْمِينُ إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الإِسْرَارُ بِهِ ; لأَنَّهُ دُعَاءٌ وَالأَصْلُ فِيهِ الإِخْفَاءُ فَالضَّمِيرُ فِي إنْ سَمِعَهُ لِلْجَهْرِ أَيْ إنْ سَمِعَ جَهْرَ الإِمَامِ بِآخِرِ الْفَاتِحَةِ وَلا يَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى التَّأْمِينِ ; لأَنَّ الإِمَامَ لا يُؤَمِّنُ .
--------------
( حاشية العدوي )
قَوْلُهُ يُنْدَبُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) مُقَابِلُهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ ( قَوْلُهُ فَلا يُنْدَبُ لِلإِمَامِ ) أَيْ بَلْ يُكْرَهُ وَهُوَ لابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ يَجُوزُ وَهُوَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَوْ يُخَيَّرُ وَهُوَ لابْنِ بُكَيْرٍ . ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ فَلا عَلَى الأَظْهَرِ ) أَيْ فَلا يُؤَمِّنُ عَلَى الأَظْهَرِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الأَظْهَرِ لَيْسَ رَاجِعًا لِلْمَنْطُوقِ ; لأَنَّهُ إذَا سَمِعَهُ يُؤْمَرُ بِالتَّأْمِينِ اتِّفَاقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فَيَتَعَيَّنُ رُجُوعُهُ لِلْمَفْهُومِ أَيْ : لا إنْ لَمْ يَسْمَعْهُ عَلَى الأَظْهَرِ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى , وَذَلِكَ ; لأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لا يُؤْمَرُ بِالتَّأْمِينِ مَعَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِعَدَمِهِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابًا وَأَنَّهُ يُكْرَهُ التَّأْمِينُ ( قَوْلُهُ وَرُبَّمَا صَادَفَ آيَةَ عَذَابٍ ) أَيْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمُؤْمِنِينَ أَيْ أَوْ بِالْكَافِرِينَ مِنْ حَيْثُ تَرَجِّي إيمَانِهِمْ . ( قَوْلُهُ أَيْ إنْ سَمِعَ جَهْرَ الإِمَامِ بِآخِرِ الْفَاتِحَةِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ وَلا الضَّالِّينَ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلإِمَامِ أَيْ إنْ سَمِعَ الإِمَامَ فِي آخِرِ الْفَاتِحَةِ قَالَ عب وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي تَكْبِيرِ الْعِيدِ وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ لِسُنَّتِهِ فَإِنْ سَمِعَ تَأْمِينَ مَأْمُومٍ لا يُؤَمِّنُ وُقُوفًا مَعَ ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلِجَعْلِ ابْنِ عَرَفَةَ التَّحَرِّيَ مُقَابِلا أَوْ يُؤَمِّنُ ; لأَنَّهُمْ نُوَّابُ الإِمَامِ قَوْلانِ

Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar, Juz : 1  Hal : 491-492

وأمن) بمد وقصر وإمالة ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما، وهذا مما تفردت بتحريره (الإمام سرا كمأموم ومنفرد) ولو في السرية إذا سمعه ولو من مثله في نحو جمعة وعيد. وأما حديث «إذا أمن الإمام فأمنوا» فمن التعليق بمعلوم الوجود، فلا يتوقف على سماعه منه، بل يحصل بتمام الفاتحة بدليل «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين
.......................
قوله ولو من مثله) أي من مقتد مثله، بأن كان مثله قريبا من الإمام يسمع قراءته فأمن ذلك المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام فيؤمن لأن المناط العلم بتأمين الإمام (قوله في نحو جمعة وعيد) أشار بنحو إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كما وقع في الجوهرة غير قيد كما بحثه في الشرنبلالية بقوله ينبغي أن لا يختص بهما بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك (قوله أما حديث إلخ) هو ما رواه الشيخان «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهو مفيد تأمينهما، لكن في حق الإمام بالإشارة لأن النص لم يسق له، وفي حق المأموم بالعبارة لأنه سيق لأجله بحر، ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي: إن الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه. والجواب أن موضع التأمين معلوم فإذا سمع لفظة - {ولا الضالين} [الفاتحة: 7]- كفى لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود، وتمام الأدلة في المطولات. ويظهر من هذا أن من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته أصلا لا يؤمن كما في البحر: أي لعدم سماعه موضع التأمين، اللهم إلا أن يسمع من مثله كما مر في السرية
 
sumber:http://www.fikihkontemporer.com/2012/10/masihkah-disunatkan-mengucapkan-amin.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar