ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Rabu, 13 November 2013

Status pernikahan suami atau istri yang murtad

==========

Status pernikahan suami atau istri yang murtad


Pertanyaan :
Assalamualaikum..
Suami murtad, apa sudah dikatakan cerai ? nuwun

( Dari : Zi Mam Khurdi Sadja )


Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh

Jika salah seorang dari suami atau istri atau kedua-duanya murtad, maka hukumnya diperinci sebabai berikut :

  • Apabila murtadnya sebelum berhubungan badan, maka secara otomatis berlaku hukum talak antara keduanya.

  • Apabila  murtadnya terjadi setelah setelah keduanya berhubungan badan, maka untuk sementara hukum pernikahan mereka dihentikan (tawaqquf). Jika ia kembali masuk islam sebelum masa iddah selesai maka hukum nikahnya masih tetap berlaku. Dan jika tidak, maka hukum cerai berlaku bagi keduanya karena status murtad tersebut. Dan dimasa tawaqquf tersebut diharamkan berhubungan intim antara keduanya.


( Dijawab oleh : Mbah Godek dan Siroj Munir )



Referensi :
1. Minhajut Tholibin, Hal : 212
2. Assiroj Al-Wahhaj, Juz : 1  Hal : 377-378
3. Fathul Wahhab, Juz : 2 Hal : 78
4. Tuhfatul Muhtaj, Juz : 7  Hal : 327-328
5. Mughnil Muhtaj, Juz : 4  Hal : 317-319
6. Hasyiyata Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 3 Hal : 254-255


Ibarot :
Minhajut Tholibin, Hal : 212

ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد

Assiroj Al-Wahhaj, Juz : 1  Hal : 377-378

ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة بينهما أو بعده
أي الدخول وقفت فان جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح وإلا بأن لم يجمعها فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد ولكن إن جمعهما الاسلام في العدة سقطتا

Fathul Wahhab, Juz : 2 Hal : 78

ولا تحل مرتدة ) لأحد لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها ( وردة ) من الزوجين أو أحدهما ( قبل دخول ) وما في معناه من استدخال مني ( تنجز فرقة ) بينهما لعدم تأكد النكاح بالدخول أو ما في معناه ( وبعده ) توقفها ( فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح ) بينهما لتأكده بما ذكر ( وإلا فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما ( وحرم وطء ) في مدة التوقف لتزلزل ملك النكاح بالردة ( ولا حد ) فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة

Tuhfatul Muhtaj, Juz : 7  Hal : 327-328

ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول) أي وطء أو وصول مني محترم لفرجها (تنجزت الفرقة) لأن النكاح لم يتأكد لفقد غايته (أو) ارتدا أو أحدهما (بعده وقعت) الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء (فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح) بينهما لتأكده ونفذ ما ذكر (وإلا فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما ولا ينفذ ما ذكر (ويحرم الوطء في) مدة (التوقف) لتزلزل ملك النكاح بإشرافه على الزوال (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح ومن ثم وجبت له عدة نعم يعزر فليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها

Mughnil Muhtaj, Juz : 4  Hal : 317-319

ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول) حيث لا عدة باستدخال مني الزوج المحترم (تنجزت الفرقة) بينهما لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناه، وحكى الماوردي فيه الإجماع (أو بعده) أي الدخول أو ما في معناه بما ذكر (وإلا) بأن لم يجمعهما (فالفرقة) بينهما تتبين (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما. معناه (وقفت) تلك الفرقة، وحينئذ (فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح) بينهما لتأكده لأنه اختلاف دين بعد المسيس، فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين (ويحرم الوطء في) مدة (التوقف) لاحتمال انقضاء المدة قبل اجتماعهما في الإسلام فيتبين انفساخ النكاح من وقت الردة، وحصول الوطء في البينونة (و) لكن لو وطئ (لا حد) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه

Hasyiyata Qulyubi Wa Umairoh, Juz : 3 Hal : 254-255

ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة) لعدم تأكد النكاح بالدخول (أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح) بينهما (وإلا فالفرقة من الردة) منهما أو من أحدهما (ويحرم الوطء في التوقف) لتزلزل ملك النكاح بما حدث، (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدة منه كما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة
.......................................
[حاشية قليوبي]
قوله: (معا) المراد منه وجود الردة منهما، ولو بلا معية ومن ردته، ما لو قال لزوجته: يا كافرة مريدا حقيقة الكفر، لا إن أراد الشتم أو أطلق مثلا، وغير الزوجين في هذا كذلك، ولو قال لغيره: لست مسلما لم يكفر لزعم المعتزلة وجود واسطة. قوله: (قبل دخول) أي وطء ولو في الدبر، وفي معناه استدخال المني في القبل. قوله: (وقفت) ؛ لأنه اختلاف دين طرأ بعد مسيس، فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين. قوله: (فإن جمعهما الإسلام) ولو بقوله كأن غاب ثم عاد بعد انقضاء العدة، وقال: أسلمت قبل انقضائها، ولم تكذبه فإن كذبته قبل قولها كما في الرجعة قال بعضهم: ويمكن مجيء التفصيل فيها هنا فراجعه. قوله: (ولا حد فيه) أي بل فيه التعزير. قوله: (طلق امرأته) أي رجعيا؛ لأن الردة كالطلاق الرجعي فلا يجوز له نكاح نحو أختها فيها، ويوقف ظهاره وإيلاؤه وطلاقه فيها. نعم لو طلقها فيها ثلاثا حل له نحو أختها؛ لأنها بانت بأحد الأمرين الطلاق الثلاث أو الردة
......................................
[حاشية عميرة]
قول المتن: (تنجزت الفرقة) حكى الماوردي في ذلك الإجماع. قلت لكن خالف أبو حنيفة في المعية
 
sumber:http://www.fikihkontemporer.com/2012/10/status-pernikahan-suami-atau-istri-yang.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar