ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Sabtu, 16 November 2013

Berapa Lama Masa Tunggu Istri Untuk Bisa Nikah Lagi Atas Suami Mafqud / kabur / menghilang?

==========

Masa Tunggu Atas Suami Mafqud / kabur / menghilang

Diskripsi Masalah:
Seringkali kita dengar suatu kejadian tragis dalam suatu keluarga, yakni seseorang yang mafqud (hilang) dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian seseorang itu mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.
Kondisi seperti ini merupakan dilemma dalam kehidupan keluarga karena tidak ada kepastian, sebagaimana keberadaan orang yang mafqud itu. Khususnya bagi istri, perlu mendapatkan kepastian waktu untuk dibolehkan nikah dengan lelaki lain. Umumnya bagi ahli waris, perlu adanya ketentuan waktu untuk mereka dibolehkan mewarisi hartanya. Meskipun demikian, tidak mustahil akan muncul persoalan baru manakala seseorang yang mafqud itu datang kembali setelah istri menikah dengan lelaki lain, dan setelah para ahli waris mewarisi hartanya.


Pertanyaan:
a. Berapa lamakah masa tunggu atas seseorang yang mafqud bagi istri untuk menikah dengan lelaki lain, dan bagi para ahli waris untuk dapat mewarisi hartanya?
b. Bagaimanakah bila seseorang yang mafqud itu ternyata datang kembali setelah istri nikah dengan lelaki lain, dan setelah hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya?





Jawaban:
a. Pada kasus ini Imam Syafi’i mengemukakan dua qaul :
  • · Menurut Qaul Jadi_d ; batas masa tunggu bagi istri seorang mafqud agar ia boleh menikah dengan lelaki lain, yaitu hingga ada kepastian suami telah meninggal atau mentalak istrinya atau sesamanya.
  • · Menurut Qaul Qadi_m ; batas masa tunggunya adalah 4 tahun ditambah masa iddah 4 bulan sepuluh hari (iddah wafat).
Adapun dalam mewaris hartanya tidak diperbolehkan hingga ada kejelasan / kepastian si mafqud telah meninggal atau orang-orang yang seusia dengannya telah meninggal.
Catatan : Jika dengan sebab kepergian suami mengakibatkan istrinya kesulitan mendapatkan nafkah maka ia boleh mengajukan fasakh.
b. Apabila si mafqud datang / kembali, maka ahli waris harus mengembalikan harta yang telah diwarisnya atau menggantinya jika telah habis. Dan demikian pula istrinya yang telah menikah, juga harus kembali menjadi istri si-mafqud.
Menurut Al Karabisi menukil dari Imam Syafi’i, bahwa suami pertama boleh memilih antara mencabut istrinya dari suami kedua atau membiarkannya ditangan suami kedua dengan memungut mahar mitsil darinya.

Dasar Penetapan:
a. Al-Qur'an
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (النساء : 24) 
dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (maksudnya; budak wanita yang ditawan dan suaminya tidak ikut tertawan) (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
(an-Nisa_' : 24)
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة :234)
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS: Al-Baqarah 234)
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء : 7) 
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (an-Nisa_' : 7)

b. As-Sunnah
عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَايَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري)

هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ (رواه الدارقطني عن سوار بن مصعب)
Dia (isteri orang yang hilang) adalah isterinya (orang yang hilang) hingga ada kejelasan (HR. Daruquthni dari Sawwar bin Mush’ab)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (رواه البخاري) 

c. Aqwal Ulama
فتح الباري ج: 9 ص: 431 ت : احمد بن على بن حجر ابو الفضل العسقلاتى الشافعى , ط : دار المعرقة بيروت
قوله وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود وصله بن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال سألت الزهري عن الاسير في أرض العدو متى تزوج امرأته فقال لا تزوج ما علمت أنه حي ومن وجه آخر عن الزهري قال يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا وأما قوله فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهري في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن بن عمر وابن عباس قالا تنتظر امرأة المفقود أربع سنين وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين واتفقوا أيضا على انها ان تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق وقال أكثرهم إذا أختار أول الصداق غرمه له الثاني ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد الا ما تقدم عن سعيد بن المسيب وفرق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه وقال أحمد وإسحاق من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل فيه وإنما يؤجل من فقد في الحرب أو في البحر أو في نحو ذلك وجاء عن علي إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح وقال عبد الرزاق بلغني عن بن مسعود انه وافق عليا في امرأة المفقود أنها تنتظره أبدا وأخرج أبو عبيد أيضا بسند حسن عن علي لو تزوجت فهي امرأة الأول دخل بها الثاني أو لم يدخل وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبي إذا تزوجت فبلغها أن الأول حي فرق بينها وبين الثاني واعتدت منه فإن مات الأول اعتدت منه أيضا وورثته ومن طريق النخعي لا تزوج حتى يستبين أمره وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي وبعض أصحاب الحديث واختار بن المنذر التأجيل لاتفاق خمسة من الصحابة عليه والله أعلم قوله حدثنا على بن عبد الله هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة
المهذب الجزء الثاني ص: 25 (الشافعية)
(فصل) وإن أسر رجل  أو فقد ولم يعلم موته لم يقسم ماله حتى يمضي زمان لا يجوز أن يعيش فيه مثله وإن مات له من يرثه دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ووقف الباقي إلى أن يتبين أمره .
أسنى المطالب الجزء الثاني ص: 400-401 (الشافعية)
(فصل زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج) غيره (حتى يتحقق) أي يثبت بعدلين (موته أو طلاقه وتعتد) لأنه لا يحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذا في فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين (ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض) لمخالفته للقياس الجلي إذ لا يجوز أن يكون حيا في ماله وميتا في حق زوجته
تكملة المجموع الجزء 17 ص: 204 (الشافعية )
(فصل) إذا أسر رجل أو فقد وطالت غيبته أو انقطع خبره وجهل حاله في سفرٍ أو حضر في قتالٍ أو انكسار سفينة فلا يعلم له حياة أو موت فينظر فإنْ قامت بيّنة على موته قسم ميراثه وإنْ لم تقم بيّنة على موته فوجهان في الروضة أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله وأصحهما وبه قطع الأكثرون انه إذا مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور ويكفي ما يغلب على الظن أنه لا يبقى إليه ولا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح ومذهب الشافعي رحمه الله إنه على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدّة يُعلم قطعاً أنه لا يجوز أن يعيش بعدها فيحكم حينئذٍ بموته من غير تقدير بزمانٍ محدود وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة

Raudlah ath-Tha_libi_n : VII/403-406
فصــل الغائب عن زوجته، إن لم ينقطع خبره، فنكاحه مستمر، وينفق عليها الحاكم من ماله إن كان في بلد الزوجة مال، فإن لم يكن كتب إلى حاكم بلده ليطالبه بحقها، وإن انقطع خبره ولم يوقف على حاله حتى يتوهم موته، فقولان. الجديد الأظهر: أنه لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه، ثم تعتد. ةالقديم: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، ومما احتجوا به للجديد: أن أم ولده لا تعتق، ولا يقسم ماله، والأصل الحياة والنكاح، وأنكر بعضهم القديم. ... إلى أن قال ... إذا قلنا بالقديم، تربصت أربع سنين، ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي، أم لا ويحسب من وقت انقطاع الخبر؟ فيه وجهان، ويقال: قولان، اصحهما عند كثير من الأئمة: يفتقر، ولا تحسب ما مضى قبله ... إلى أن قال ... إذا ظهر المفقود، فإن قلنا بالجديد، فهي زوجته بكل حال، فإن نكحت، لم يطأها المفقود حتى تنقضيَ عدة الناكح، وإن قلنا بالقديم، ففيه طرق. أحدها: عن أبوي علي: ابن أبي هريرة، والطبري، أن الحكم كذلك، لأنا تيقنا الخطأ في الحكم بموته، فصار كمن حكم بالإجتهاد، ثم وجد النص بخلافه، وهذا أصحهما عند الروياني. والثاني: إن قلنا ينفذ الحكم بالفرقة ظاهراً فقط، فالحكم كما ذكرنا. وإن قلنا: ينفذ ظاهراً وباطناً، فقد ارتفع نكاح الأول كالفسخ بالإعسار. فإن نكحت، فهي زوجة الثاني. قاله أبو إسحٰق

Tuhfatul Muhta_j : III/472
( وَمَنْ غَابَ ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ ) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ ( مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ ) أَوْ نَحْوِهِمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ , ثُمَّ تَعْتَدُّ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ وَأُمَّ وَلَدِهِ لَا تُعْتَقُ فَكَذَا زَوْجَتُهُ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلٌ رِوَايَةً بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَا تُقِرَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٌ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا ( وَفِي الْقَدِيمِ  تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُّ مِنْ حِينِ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ ( ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ ; لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ.
في القليوبي 3/51 (دار الفكر) مانصه :
( ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ) الزوج ( ميتا ) وقت الحكم بالفرقة ( صح ) النكاح ( على الجديد ) أيضا ( في الأصح ) لخلوه من المانع في الواقع والثاني لا يصح لانتفاء الجزم بخلوه من المانع وقت عقده ولو بان الزوج حيا بعد أن نكحت , فهو على القديم على زوجيته كالجديد لتبين الخطإ في الحكم لكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني , وقيل هي زوجة الثاني لارتفاع نكاح الأول بناء على نفوذ الحكم ظاهرا وباطنا , وقيل : الأول مخير بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر مثل لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك رواه البيهقي .
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 65-66       (المقارن)
2 - (التفريق للفقد) : 90 - إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره وجهلت فيها  حياته فهل لزوجته حق طلب التفريق عليه ؟ الفقهاء في ذلك على مذاهب تقدم بيانها في الغائب ذلك أن المفقود غائب وزيادة فيكون لزوجة المفقود ما لزوجة الغائب من أمر التفريق عليه فإذا لم تطلب زوجته المفارقة فهل تكون على زوجيته عمرها كله ؟ في هذا الموضوع أحوال وشروط اتفق الفقهاء في بعضها واختلفوا في بعضها الآخر على أقوال بيانها فيما يلي : - أ - إذا كان ظاهر غيبة الزوج السلامة كما إذا غاب في تجارة أو طلب علم ولم يعد وخفيت أخباره وانقطعت فقد ذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد إلى أنه حي في الحكم ولا تنحل زوجيته حتى يثبت موته بالبينة الشرعية أو بموت أقرانه وهو مذهب ابن شبرمة وابن أبي ليلى وذهب الشافعي في القديم إلى أن الزوجة تتربص في هذه الحال أربع سنين من غيبته ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر وتحل بعدها للأزواج ب - وإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن فقد بين أهله ليلا أو نهارا أو خرج إلى الصلاة ولم يعد أو فقد في ساحة القتال فقد ذهب أحمد في الظاهر من مذهبه والشافعي في القديم إلى أن زوجته تتربص أربع سنين ثم يحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر ثم تحل للأزواج وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وذهب الحنفية والشافعي في الجديد إلى أنها لا تتزوج حتى يتبين موته بالبينة أو بموت الأقران مهما طالت غيبته كمن غاب وظاهر غيبته السلامة على سواء وللمالكية تقسيم خاص في زوجة المفقود هو أن المفقود إما أن يفقد في حالة حرب أو حالة سلم وقد يكون فقده في دار الإسلام أو دار الشرك وقد يفقد في قتال بين طائفتين من المسلمين أو طائفة مسلمة وأخرى كافرة ولكل من هذه الحالات حكم خاص بها عندهم بحسب ما يلي أ - فإذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام فإن زوجته تؤجل أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج هذا إن دامت نفقتها من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة ب - وإذا فقد في دار الشرك كالأسير لا يعلم له خبر فإن زوجته تبقى مدة التعمير أي موت أقرانه حيث يغلب على الظن عندها موته ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج وقدروا ذلك ببلوغه السبعين من العمر وقيل الثمانين وقيل غير ذلك وهذا إن دامت نفقتها وإلا طلقت عليه ج - فإن فقد في حالة حرب بين طائفتين من المسلمين فإنها تعتد عقب انفصال الصفين وخفاء حاله وتحل بعدها للأزواج د - وإن كانت الحرب بين طائفة مؤمنة وأخرى كافرة فإنه يكشف عن أمره ويسأل عنه فإن خفى حاله أجلت زوجته سنة ثم اعتدت للوفاة ثم حلت للأزواج .
تكملة المجموع الجزء التسع عشر ص : 239 (الشافعية )
(فصل) قال المصنّف رحمه الله (وإن رجعَ المفقودُ فإن قلنا بقوله الجديد سُلّمَتْ الزوجة إليه وإن قلنا بقولهِ القديمِ وقلنا إن حكمَ الحاكمِ لا ينفذُ في الباطنِ سلِّمَتْ إليه وإن قلنا إنه ينفذُ ظاهراً وباطناً لم تسلّم إليه وإن فرَّقَ الحاكمُ بينهما وتزوَّجَتْ ثم بانَ أنَّ المفقودَ كان قد ماتَ وقتَ الحكمِ بالفرقة فإن قلنا بقوله القديم صحَّ النكاحُ سواء قلنا إن الحكمَ ينفذُ في الظاهرِ دونَ الباطن أو قلنا إنه ينفذُ في الباطنِ دونَ الظاهرِ لأن الحكمَ أباحَ لها النكاحَ وقد بانَ أن الباطنَ كالظاهرِ وإن قلنا بقوله الجديد ففي صحَّةِ النِّكاحِ الثاني وجهانِ بناءً على القولينِ
تكملة المجموع الجزء التسع عشر ص: 243 (الشافعية )
(فصل) إذا فسخ الحاكم نكاحها لغياب زوجها وبعد انقضاء العدة ثم قدم الزوج فعند مالك أن الأول بالتخيير بين أن ينـزعها من الثاني أو يقرّها عليه ويأخذ مهر مثلها وعلى قول الشافعي في الجديد هي زوجة الأول بكل حال وينظر إن لم يدخل بها الثاني فرَّق بينهما وحلَّت للأول من وقتها وإن دخل بها الثاني فرَّق بينهما وعليها العدة ولا يطأها المفقود حتى تنقضي العدَّة فإذا انقضت العدَّة حلَّت له وإن قلنا بالقديم وقدم الأول حياً ففيه طرق أحدها وهو محكي عن أبي بن أبي هريرة وأبي علي الطبري أن نكاح الأول ثابت لأننا تيقنّا الخطأ في الحكم بموته فصار كمن حكم بالاجتهاد ثم وجد النصّ بخلافه وهذا أصحها عند الروياني كما في الروضة والثاني وهو محكي عن أبي إسحاق وهو قول جمهور أصحابنا وهو محمول على حكم الحاكم هل نفذ في الظاهر دون الباطن أو في الظاهر والباطن معاً إذا قلنا بنفوذه في الظاهر دون الباطن فنكاح الأول ثابت سواء نكحت بعده أم لا ويكون نكاح الثاني باطلاً وإذا قلنا بنفوذه في الظاهر والباطن فقد ارتفع نكاح الأول سواء كان حياً أو ميتاً كالفسخ بالإعسار فإن نكحت فهي زوجة الثاني أي ويكون نكاح الثاني باطلاً والثالث وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أيضاً إن ظهر الأول وقد نكحت لم تردّ إلى المفقود وإن لم تنكح ردَّت إليه وإن حكم الحاكم بالفرقة والرابع لا تردّ إلى الأول قطعاً ونكاح باطل في الحالين لأن علة الفسخ انقطاع خبره وهي موجودة وإن بان حياً سواء تزوجت أم لم تتزوَّج فإن كانت متزوجة كان نكاحها صحيحاً والخامس نقله الكرابيسي عن الشافعي أن المفقود بالخيار بين أن ينـزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل ومستنده أن عمر قضى به

Raudl an-Na_hidl : 181-197
المفقود لغة: الضائع، واصطلاحا هو الغائب الذي انقطع خبره.
ميراث المفقود: وللفقهاء فيه أحكام. فلا تتزوج امرأته ولا يورث ماله ولا يتصرف في استحقاقه حتى تعلم حاله ويظهر أمره من موت أو حياة، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه قد مات فيها ويحكم القاضي بموته ... إلى أن قال ... وإذا حكم الحاكم بموته فإن لم يتعين زمن الموت أعطي ميراثه لمن يرث وقت الحكم، وإن أسنده زمن معلوم يعطى ميراثه لمن يرثه في ذلك الزمان. ولو قدم المفقود  بعد أن قسم ماله بطلت القسمة ويرد عليه جميع ماله بعينها إن كانت باقية، وإلاّ فيجب على من أخذ شيئا منها رد مثلها في المثلي والقيمة في المتقوم.
Al-Fiqh al-Islamy 4870
صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله: للقاضي صلاحيات على مال المفقود وأهله وهي عند الحنفية ما يلي:
1 - يعين القاضي أميناً يحفظ مال المفقود، ويشرف على شؤونه ويستثمره، ويستوفي حقوقه العائدة إليه، كالقيِّم على مال الصبي والمجنون.
2 - يبيع من ماله ما يتسارع إليه الفساد ويحفظ ثمنه؛ لأن البيع من مقتضيات الحفظ. وإذا كان له ودائع يتركها في يد الوديع ليحفظها؛ لأن يده يد نيابة عن المفقود في الحفظ.
3 - ينفق من مال المفقود على زوجته إن كان يعلم بقاء الزوجية، وكذا ينفق من ماله على أولاده الصغار الذكور والإناث، وعلى أولاده الفقراء الزمنى من الذكور والإناث.
وإن لم يكن له مال وله ودائع، فإنه ينفق منها، إذا كانت من الطعام والثياب والدراهم والدنانير.
فإن كان مال المفقود من غير الدراهم والدنانير أو الطعام والثياب، كأن كان له عروض تجارة أو عقارات، فلا ينفق منه القاضي على هؤلاء؛ لأنه لا يمكن الإنفاق إلا بالبيع، وليس للقاضي أن يبيع العقار والعروض على الغائب؛ ولكن للأب أن يبيع العروض في نفقته؛ لأن للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة، بخلاف القاضي، أما العقار فليس للأب أن يبيعه في نفقة الغائب إلا بإذن القاضي.
متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك؟ إذا مضت مدة طويلة على المفقود من وقت ولادته، بحيث لا يعيش مثله إلى تلك المدة يقيناً أو غائباً، يحكم بموته، وتقع الفرقة بينه وبين نسائه، ويقسم ماله بين ورثته الأحياء، ولا يرث هو من أحد.
والمدة التي نقدرها لحياة المفقود ليس في ظاهر الرواية تقدير محدد فيها، وإنما يقدر بموت الأقران. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قدر تلك المدة بمئة وعشرين سنة من وقت الولادة. والأرفق أن يقدر بتسعين عاماً.
Al-Fiqh al-Islamy  7187
عدة المفقود زوجها :
المفقود: هو الغائب الذي لم يُدْر: أحي هو فيتوقع قدومه، أم ميت أودع القبر، كالذي يفقد من بين أهله ليلاً أو نهاراً، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يفقد في مفازة أي مهلكة، أو يفقد بسبب حرب أو غرق مركبة ونحوه. وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء (1) .
قال الحنفية: هو حي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته، استصحاباً لحال الحياة السابق. أما المنعي إليها زوجها أو التي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات، أو طلقها ثلاثاً أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق، فلا بأس أن تعتد وتتزوج.
وقال الشافعية في الجديد الصحيح مثل الحنفية: ليس لامرأته أن تفسخ النكاح، لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته. فلا تعتد زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه، عملاً بمبدأ الاستصحاب، وبقول علي رضي الله عنه: «تصبر حتى يعلم موته» .
وقال المالكية والحنابلة: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام، لما روي عن عمررضي الله عنه: «أن رجلاً غاب عن امرأته، وفقد، فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصي أربع سنين ففعلت، ثم أتته، فقال: تربصي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به فقال: طلقها، ففعل، فقال عمر: تزوجي من شئت» (2) .
-------------------------------
(1) الشرح الصغير: 693/2 وما بعدها، بداية المجتهد: 52/2، المهذب: 146/2، كشاف القناع: 487/5 وما بعدها، غاية المنتهى: 212/3، المغني: 488/7-496، الدر المختار: 160/3، وانظر: 847/2، مغني المحتاج: 397/3. (2) رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني

sumber:http://www.fikihkontemporer.com/2012/06/masa-tunggu-atas-suami-mafqud-kabur.html


Tidak ada komentar:

Posting Komentar